السيد الخوئي
135
كتاب الحج
( مسألة 8 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا تعين استئجار بأجرة المثل ، وإن لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث تعين أيضا وإلا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا ، وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل أصلا ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية لاذا لم يرج وجود راغب فيها ( 2 ) وحينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرء التعذر ؟ وجوه ، والأقوى هو